جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص412
[ وكذا في الدين بمثله، فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حال.
ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على إشكال، ويلزم التأجيل، ] قوله (وكذا في الدين بمثله).
أي: وكذا يجئ النظر في الصلح عن الدين بمثله، أي: بدين آخر فإنه يحتمل عدم صحته، نظرا إلى مشاركته للبيع في علة المنع فيشتركان في الحكم، والأصح العدم.
قوله: (فإن الحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حال).
أي: فإن ألحقنا الصلح بالبيع في تحريم الربا، فصالح من ألف درهم مؤجل بخمسمائة درهم حالة فسد، كما إذا باع ألفا مؤجلة بخمسمائة حالة للربا.
قوله: (ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على إشكال، ويلزم التأجيل).
لما كان الصلح قد يفيد فائدة الابراء احتمل صحته في هذه الصورة، وهي ما لو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل.
والفرق بينهما وبين التي قبلها: أنه في التي قبلها جعل الحلول في مقابل خمسمائة فامتنع الابراء فيها، لأن الابراء إسقاط محض، وما كان في مقابله شئ لا إسقاط فيه، بخلاف الأخيرة، لأن الخمسمائة المسقطة لا في مقابلة شئ، إذ الأجل المشروط نقصان آخر، وضعفهذا الفرق ظاهر.
ومنشأ الاشكال: من أنه إبراء كما ذكرنا، ومن أن الصلح معاوضة بالاستقلال لثبوت المغايرة بين العوضين، ووقوع أحدهما في مقابلة الآخر.
فإن قلنا بالصحة لزم الأجل خلافا للشافعي (1)، وربما استدل على الصحة
(1) الوجيز 1: 178، فتح العزيز 10: 300.