جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص403
[ أما لو كان ضامنا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه، وفي رجوعالضامن المأذون عليه بالقيمة نظر.
ط:لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع به إلى أخذ وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم: ألقه فألقاه.
] قوله: (أما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط باسلام المضمون عنه، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر).
لما كان الضمان ناقلا، لم يسقط حق المضمون له عن الضامن باسلام المضمون عنه لو كان الدين خمرا، لانتقاله إلى ذمة الضامن، وبراءته من حق المضمون له، لكن لو كان الضمان بالإذن وأدى الضامن إلى المضمون له ما ضمنه، فهل للضامن الرجوع عليه بالقيمة؟ نظر ينشأ: من أنه أدى دينه بإذنه فيستحق الرجوع، ولما تعذر الرجوع بالمثل لاسلامه استحق الرجوع بالقيمة، ولأنه بإسلامه متلف لخمر محترمة على ذمي فتكون مضمونة، ومن أن الرجوع إنما هو بما أدى، ولم يؤد إلا الخمر، ويمتنع الرجوع بها على المسلم بها، والقيمة لم يضمنها ولم يؤدها.
ويضعف بأن الواجب هو الخمر، ولما تعذر على المسلم أداؤها تعذر المثل، فوجب الانتقال إلى القيمة، فوجوب القيمة ليس بالاداء بل بأمر آخر، خصوصا والمانع من حق الغير إنما هو إسلام المستحق عليه، فكيف يسقط لا إلى بدل، فوجوب القيمة أقوى.
قوله: (وإن قصد الرجوع به، أو قال له بعضهم: ألقه فألقاه).
هذا وصلي لما قبله، ووجه عدم الرجوع في الأول أنه أتلف متاعه باختياره، من غير أن يلتزم له أحد بالرجوع به فلا يرجع، وليس هذا كإيجار المضطر الطعام، للاذن من الشارع حيث أوجبه وهو مقتض (1) للرجوع، وفي
(1) في (ق): متضمن.