پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص384

[ ولو انعكس الفرض، فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض، فإن قبض المحتال رجع على المحيل، وإن أبرأه لم يصح، لأنه إبراء لمن لا دين عليه، وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل، لأنه غرم عنه.

ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض.

الفصل الثالث: في الكفالة: وهي عقد شرع للتعهد بالنفس، ] استحقاق المطالبة).

أي: في المقصود من الوكالة، إذ المقصود من الحوالة لا يشتركان فيه، فيكونحينئذ العقد بالمجاز، ولا يمتنع ذلك خصوصا في العقد الجائز، لأنه يسامح فيه ما لا يسامح في اللازم.

قوله: (ولو انعكس الفرض، فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض).

انعكاس الفرض أن يحيل بلفظ الوكالة، فإن شرطنا شغل ذمة المحال عليه في الحوالة، ولم يكن المحال عليه مشغول الذمة، كان ذلك اقتراضا بلفظ الحوالة مجازا، فتجري عليه أحكامه.

وإنما قلنا: إنه اقتراض، لأنه ليس معنى من المعاني أقرب إلى الوكالة والحوالة منه.

قوله: (فإن قبض المحتال رجع على المحيل، وإن أبرأه لم يصح، لأنه إبراء لمن لا دين عليه).

أي: فإن قبض المحتال من المحال عليه، رجع المحال عليه – وهو المقرض – على المحيل وهو المقترض، وإن أبرأه المحتال وقع لغوا، لأنه لا دين له عليه، إذ المطلوب منه الاقراض.

قوله: (وهي عقد شرع للتعهد بالنفس).

سيأتي أنه يصح التكفل بالاعيان المضمونة، فلا يتناولها هذا التعريف.