جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص353
[ وهل له إحلاف الأصيل لو كذبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق حلفه على نفي العلم بالاداء.
وإن قلنا بعدمه، فإن قلنا: اليمين المردودة كالاقرار لم يحلفه، لأن غايته النكول، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل.
وإن قلنا كالبينة حلفه، فلعله ينكل فيحلف.
]قوله: (وهل له إحلاف الأصيل لو كذبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق حلفه على نفي العلم بالاداء).
أي: هل للمأذون إحلاف الأصيل، أي: الإذن على تقدير تكذيبه في الأداء؟ يبنى على استحقاق الرجوع مع التصديق وعدمه، فإن قلنا باستحقاق الرجوع على ذلك التقدير، حلفه على نفي العلم بالاداء، لأن كل موضع لو أقر المنكر لنفع المدعي يتوجه عليه اليمين، لعله يقر فيثبت الحق.
وعندي في هذا الاحتمال نظر، لأن جواب المدعى عليه بإنكار أو إقرار فرع توجه الدعوى، فإذا ادعى المأذون الأداء بإذنه، لم يطالب المدعى عليه بجواب، إلا إذا قلنا بأن الاشهاد غير واجب، إذ على القول بوجوبه لا يستحق شيئا بمجرد الأداء حتى يقول: وأشهدت.
ومثله ما لو ادعى الهبة ولم يذكر الاقباض، إذ لا حكم لها بدونه.
فمتى سمعت الدعوى، وأجاب المدعى عليه بالانكار توجهت عليه اليمين، وحيث كان المدعى به فعل الغير يحلف على نفي العلم به.
قوله: (وإن قلنا بعدمه، فإن قلنا: اليمين المردودة كالاقرار لميحلفه، لأن غايته النكول، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل.
وإن قلنا كالبينة حلف، فلعله ينكل فيحلف).
هذا معادل قوله: (إن قلنا بالرجوع مع التصديق) أي: وإن قلنا بعدم الرجوع مع تصديق الإذن – الذي سماه (الأصيل) – يخرج توجه اليمين عليه، وعدمه على قاعدة هي: أن اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار، وفيه قولان مشهوران