جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص337
[ ولو صولح الضامن عن مائة بما يساوي تسعين رجع بالتسعين، وكذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة.
ولو صالح بالأزيد رجع بالدين، ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس، ] عنه، فإن ذلك قضية العرف، وهذا بخلاف ما إذا قال: أد ما علي من الدراهم،وعلق الجار بالاداء، لأن المراد حينئذ: كون الأداء من الدراهم، وحيث نص على ذلك، امتنع الحمل على المعنى الأعم.
وإنما قيد بقوله: (إن علق بالاداء) لأنه إن علق بمحذوف، على أنه مع مجرور حال أو وصف ل (ما)، فإن الحكم فيه كالحكم فيما لو قال: أد ما علي، لأن الأداء المأمور به مطلق حينئذ.
ويحتمل عدم استحقاق الرجوع، لأن معنى أداء ما عليه: رد مثله جنسا وقدرا، لامتناع الحقيقة، إذ ما عليه أمر كلي، فيصار إلى أقرب المجازات.
ولمانع أن يمنع أن هذا أقرب المجازات، لأن إرادة إبراء الذمة بهذا اللفظ أشيع في الاستعمال، بل يمكن ادعاء كونه حقيقة عرفية، فالأوجه الأول.
إذا تقرر هذا فقوله: (إن علق) يمكن قراءته معلوما، والضمير للاذن في الأداء، ومجهولا والضمير للجار.
قوله: (ولو صولح الضامن عن مائة بما يساوي تسعين رجع بالتسعين، وكذا لو صولح بحط قدر أو أنقص صفة).
لأنه إنما يستحق شيئا بالاداء، فيرجع بما أدى.
قوله: (ولو صالح بالأزيد رجع بالدين).
لأن الزائد تبرع منه فلا يستحقه، إذ المأذون فيه إنما هو ضمان الدين.
قوله: (ويرجع على ضامن عهدة الثمن، في كل يبطل فيه البيع من رأس).
أي: يكون البيع باطلا حين إيقاعه، بفوات شرط معتبر فيه واقتران شرط