پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص206

[ ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون، ولو أخذ المولى ما استدانه وتلف في يده تخير المقرض بين اتباع العبد بعد العتق، وإلزام المولى معجلا.

ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهما، فإن تلفتطولب بعد العتق.

ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه إشكال.

] عدم الإذن (1)، وهما ضعيفان.

قوله: (ولو أخذ المولى ما استدانه وتلف في يده، تخير المقرض بين إتباع العبد بعد العتق، وإلزام المولى معجلا).

لأن كل واحد منها أثبت يده على ماله عدوانا، فلو تبع العبد بعد العتق وأغرمه فله الرجوع على المولى، لأن إقرار التلف في يده، ولو غره العبد، بأن قال: هذا ملكي أو كسبي، فلا رجوع له، ولو أغرم المولى في هذه الحالة، فإن أغرمه قبل العتق فلا شئ له، وإن أغرمه بعد العتق فليس ببعيد رجوعه على العبد.

ومثله: لو أخذه المولى ثم رده على العبد، فتلف في يده.

قوله: (ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهما).

أي: في القرض والبيع، لدلالة الكلام عليهما.

قوله: (ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه، ففي تملكه إشكال).

الضمير في (تملكه) يعود إلى (المولى)، لأن العبد لا يملك عند المصنفكما سبق.

ومنشأ الاشكال: من أن الإذن في الشراء لنفسه فاسد، فلا تترتب عليه صحة البيع، فلا يثبت بيع الملك للمولى، ومن حيث أن الإذن في الشراء لنفسه تضمن أمرين: مطلق الإذن في الشراء، وتقييده بكونه لنفسه، فإذا بطل القيد بقي المطلق، وإذا كان الشراء في الجملة مأذونا فيه، أثمر الملك للمولى.

ويضعف: بأن الإذن، إنما تعلق بأمر واحد، وهو: شراء مخصوص للعبد،

(1) الوسيلة: 318.