جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص182
[ ج: السن، وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية، وتسع في الأنثى.
وفي رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة، وفي أخرى خمسة أشبار.
د: الحيض والحمل دليلان على سبقه، ولا يعرف الحمل إلا ] قوله: (السن).
وهو: دليل البلوغ عندنا، وبه قال جماهير العامة، حكاه في التذكرة (1).
قوله: (وهو: بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر – هلالية – وتسمع في الأنثى).
لا بد من استكمال السنة الأخيرة، فلا يكفي الطعن فيها، عملابالاستصحاب وفتوى الأصحاب، ولأنه لا يقال له: ابن خمس عشرة سنة إلا بالاستكمال.
قوله: (وفي رواية: إذا بلغ الصبي عشرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة، وفي أخرى: خمسة أشبار).
الأولى: إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (2)، ورواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3)، وفي معناهما غيرهما (4).
والثانية: إشارة إلى رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (5).
والمراد من قوله: (أقيمت عليه الحدود التامة) أنه بعد بلوغ العشر يستوفى منه الحد بكماله، وبدونه إنما يضرب للتأديب، وذلك بعض الحد.
(1) التذكرة 2: 74.
(2) الكافي 7: 28 حديث 3، الفقيه 4: 145 حديث 501.
(3) الفقيه 4: 145، 64 1 حديث 502، 573.
(4) الفقيه 4: 145 حديث 503.
(5) الكافي 7: 302 حديث 1، التهذيب 10: 233 حديث 922، الاستبصار 4: 287 حديث 1085.