پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص182

[ ج: السن، وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية، وتسع في الأنثى.

وفي رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة، وفي أخرى خمسة أشبار.

د: الحيض والحمل دليلان على سبقه، ولا يعرف الحمل إلا ] قوله: (السن).

وهو: دليل البلوغ عندنا، وبه قال جماهير العامة، حكاه في التذكرة (1).

قوله: (وهو: بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر – هلالية – وتسمع في الأنثى).

لا بد من استكمال السنة الأخيرة، فلا يكفي الطعن فيها، عملابالاستصحاب وفتوى الأصحاب، ولأنه لا يقال له: ابن خمس عشرة سنة إلا بالاستكمال.

قوله: (وفي رواية: إذا بلغ الصبي عشرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة، وفي أخرى: خمسة أشبار).

الأولى: إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (2)، ورواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3)، وفي معناهما غيرهما (4).

والثانية: إشارة إلى رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (5).

والمراد من قوله: (أقيمت عليه الحدود التامة) أنه بعد بلوغ العشر يستوفى منه الحد بكماله، وبدونه إنما يضرب للتأديب، وذلك بعض الحد.

(1) التذكرة 2: 74.

(2) الكافي 7: 28 حديث 3، الفقيه 4: 145 حديث 501.

(3) الفقيه 4: 145، 64 1 حديث 502، 573.

(4) الفقيه 4: 145 حديث 503.

(5) الكافي 7: 302 حديث 1، التهذيب 10: 233 حديث 922، الاستبصار 4: 287 حديث 1085.