جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص122
[ ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه لا على العدل، ولو رده بعيب رجع على الراهن خاصة لأن العدل وكيل والمرتهن قبض بحق.
ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل، ] قوله: (ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه لاالعدل).
ينبغي أن يقرأ (علم) مبنيا للمجهول أيضا لمثل ما سبق، إنما استحق المشتري الرجوع على المرتهن، لأنه قبض ما لا يستحقه، لكونه باقيا على ملك المشتري، لفساد البيع.
وأما عدم الرجوع على العدل فقد سبق تقريبه، وفي عبارة المصنف مسامحة، للعطف على الضمير المجرور بدون شرطه.
قوله: (ولو رده بعيب رجع على الراهن خاصة، لأن العدل وكيل، والمرتهن قبض بحق).
الفرق بين الرد بالعيب، وظهور الاستحقاق: أن الرد بالعيب يقتضي فسخ العقد الواقع من حينه على تقدير صحته، فلا ينافي وقوعه صحيحا، ومتى وقع العقد صحيحا كان قبض المرتهن للثمن بحق، لكونه ملك الراهن، وتعلق حكم الاستيثاق به، بخلاف ظهور الاستحقاق، فإن العقد المترتب عليه باطل، فلا يدخل الثمن في ملك الراهن، فلا يصح قبض المرتهن له.
قوله: (ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوععلى العدل).
يمكن أن يكون هذا من أقسام مسألة العيب، كما يقتضيه باقي الكلام، لاختصاص باقيه بالعيب.
ويمكن عوده إلى الأولى، لأنه معادل لقوله: (إن علم المشتري) وهو المتبادر إلى الفهم، لو لا ما يقتضيه آخر الكلام.