پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص109

[ وإلا استأمن من شاء.

ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الاقباض، لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء.

ولو كانا ساكنين في الرهن فخلي بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن.

ولو اختلفا في القبض قدم قول من وهو في يده.

] هذا بخصوصه، لبعد تصور ثبوت الأجرة لزمان القبض لقصره، بخلاف زمان الامساك، ولا محصل لذلك، لأن اشتراط ثبوت الأجرة عنه يدفع ذلك.

فلو قال:ولو تنازع الشريك والمرتهن،وآجره إن كان له أجرة، وإلا نصب عدلا ليكون في يده لهما، لكان أخصر وتأدى به المراد.

قوله: (وإلا استأمن من شاء).

أي: وإن لم يكن له أجرة إلى آخره.

قوله: (ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الاقباض).

أي: لو حجر على الراهن لفلس، قبل اقباض المرتهن وبعد العقد لم يكن له الاقباض إلى آخره، ولو اقبض لم يعتد به، ولم يتم به الرهن، لما فيه من تضييع حق الغرماء الباقين.

قوله: (ولو كانا ساكنين في الرهن، فخلي بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن).

فلو لم يخرج لم يصح، لثبوت يده على الرهن حينئذ، وهو مناف للتخلية.

والضمير في (بينها) يعود إلى الرهن، بتأويل الدار.

قوله: (ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده).

سواء كان في يد الراهن أم المرتهن.

ويحتمل تقييد التقديم في العبارة بما إذا كان في يد المرتهن فاسد، ويرشد إليه قوله بعد: (احتمل ذلك) إذ لا مقتضي للتخصيص هاهنا عملا بالأصل لو كان في يد الراهن، وبظاهر حال