پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص108

[ وناب عنه في القبض.

ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يدهلهما، فيكون قبضا عن المرتهن.

ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم، وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها، ] الضمير في (بكونها) يعود إلى المشاع بتأويل العين، ومثله جائز وواقع.

قوله: (وناب عنه في القبض).

أي: وناب الشريك في هذه الحالة عن المرتهن في القبض، لكن لا بد من إذن الراهن.

وهل يكفي إذنه للشريك في القبض، وللمرتهن فيه أيضا من دون أن يأذن للمرتهن في توكيل الشريك فيه، أم لا بد من ذلك؟ فيه احتمال، وفي الاكتفاء قوة، لاستلزام الإذن لكل منهما في القبض الإذن للمرتهن في توكيل الشريك، نعم لو شرط عليه القبض بنفسه لم يكف.

قوله: (ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، فيكون قبضا عن المرتهن).

بل مقتضى السياق أن التنازع ها هنا في القبض، بأن أراد المرتهن القبض، ونازع في ذلك فنازعه الشريك، وبهذا يفرق بينهما وبين المسألة التيتليها، وإن كان إطلاق العبارة وإخلاؤها عن قيد صالحا للتقييد بما يشتمل القبض والامساك.

ولا ريب في طول العبارة بغير فائدة، وإنما كان قبض العدل قبضا عن المرتهن، لأنه نائب عنه بنصب الحاكم.

ولا بد من تقييد المسألة بكون الراهن قد إذن للمرتهن في القبض، وإلا لم يعتد بمنازعته.

قوله: (ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم، وآجره إن كان له أجرة، ثم قسمها).

التنازع هنا في الامساك بعد القبض، وهو استدامة اليد، وكأنه إنما أفرد