پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص106

[ ولا يجوز إقباضه وهو خمر، ولا يحرم الامساك، ولا العلاج، ولا النقل إلى الشمس.

ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله، ويحكم على الراهن لو أقر بالاقباض ما لم يعلم كذبه، فإن ادعى المواطاة فله الاحلاف.

] فيخرج لا محالة.

وأما الحكم الثاني، فلأن الملك وإن زال إلا أن توابعه باقية، هي الأولوية، ولهذا لا يجوز غصبه، ولا إراقته بدون رضى من هي بيده.

فكما أن الأولوية باعتبار الملك باقية، وإن خرجت عن الملك فيعود إليه بالعود، فكذا الأولوية باعتبار التوثق باقية، لثبات الرهن واستكماله وأصالة عدم الزوال أصلا، فيعود بالعود.

قوله: (ولا يجوز إقباضه وهو خمر).

لما بينا من أن جزء السبب يعتبر فيه ما يعتبر في ابتدائه.

قوله: (ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله).

هذا الحكم مبني على اشتراط القبض في الرهن، وحينئذ فلا بد في حصول الرهن من عود الغائب إلى موضع الرهن، ليتصور قبضه إياه عادة، أو توكيله في القبض لمن كان قريبا، بحيث يتمكن منه، سواء في ذلك ما ينقل وغيره، نص على ذلك الأصحاب (1) وغيرهم (2) (3).

قال المصنف في التذكرة: يقبل إقرار الراهن بالقبض ويلزمه حكمه بشرط

(1) منهم: المحقق في الشرائع 2: 75، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 289.

(2) منهم: الشافعي أبو حنيفة كما في المغني لابن قدامة 4: 399 مسالة 3275.

(3) (فرع: لو كان المرهون في بلاد بعيدة عن موضع المتعاقدين، فهل يكفي في الاقباض هنا مجرد لفظ التخلية، أم لا بد من القرب الذي يتمكن معه من التصرف؟ صريح كلام التذكرة عدم تصور القبض مع البعد، فإنه قال: يقبل إقرار الراهن بالقبض ويلزمه حكمه بشرط الامكان).

هكذا ورد في النسخة الحجرية على أنه نسخة بدل.