پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص103

[ وإنما يصح القبض من كامل التصرف، وتجري فيه النيابة كالعقد، لكن لا يجوز للمرتهن استنابة الراهن.

وهل له استنابة عبد الراهن ومستولدته؟ إشكال ينشأ: من أن أيديهم يده، ويستنيب مكاتبه.

] قوله: (وإنما يصح من كامل التصرف).

لأن فعل غيره لا يعتد به شرعا، فلا يكون مكملا للسبب الشرعي.

قوله: (وتجزئ فيه النيابة).

الأولى قراءته بالراء المهملة، إذ الإجزاء في مثل هذا الموضع إنما يستعمل بطريق المجاز، لأن متعلقه العبادات.

قوله: (لكن لا يجوز للمرتهن استنابة الراهن).

لأن القبض المعتبر على القول به، وهو ما به يتحقق معنى الاستيثاق، وذلك قبض المرتهن، ووكيله دون الراهن، إذ لا يظهر بقبضه معنى الاستيثاق.

ويضعف: بأن القبض إن أريد به الدوام، فهو غير معتبر أصلا، أو مسماه، وهذا مع أنه لا يحصل به كمال معنى الاستيثاق، يصدق في قبض الراهن عن المرتهن، لأنه بالوكالة عنه تصير يده يده، فيكون مقبضا لكونه راهنا، وقابضا لكونه وكيل المرتهن.

والأصح جواز استنابته فيه، واختاره في التحرير (1).

قوله: (وهل له استنابة عبد الراهن، ومستولدته؟ إشكال، ينشأ: من أن يدهم يده).

ومن مغايرتهما للراهن، والأصح الاكتفاء باستنابتهما.

وكأنه حاول إدراجالقن والقنة والمدبر بقوله: (عبد الراهن)، حتى تكون عبارته شاملة لأقسام المملوك.

قوله: (ويستنيب مكاتبه).

سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة، لانقطاع سلطنة المولى عنه.

(1) تحرير الأحكام: 202.