جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص95
[ وقيل: يشترط فيجب إذن الراهن فيه.
ولو قبض من دونه، أو أذن ثم رجع قبله، أو جن، أو أغمي عليه، أو مات قبله بطل.
ولا تشترط الاستدامة فلو استرجعه صح، ويكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر إلى تجديد قبض، ولا مضي زمان يمكن فيه.
] ومنشأ الاشكال من ظاهر قوله تعالى: (مقبوضة) (1)، فإنه أرشد إلى أنكمال التوثق لا يتحقق بدون، وحيث استحق أصل التوثق بالعقد كان له المطالبة بالقبض الذي أمر الله به، ومن انتفاء المقتضي، إذ العقد لا يقتضيه، ولا سبب غيره.
والارشاد إلى التوثق بالقبض في الآية لا يدل على كون ذلك مستحقا للمرتهن على الراهن بمجرد العقد.
قوله: (وقيل: يشترط فيجب إذن الراهن فيه).
أي: قيل: إن القبض شرط في الرهن، أي: معتبر فيه على أنه جزء السبب، فيجب إذن الراهن فيه، أي: فيشترط لصحته إذن الراهن، لأن بدونه غير مستحق، إذ لم تحصل الرهانة إلى الان فيكون عدوانا، وما هذا شأنه كيف يكون معتبرا في السبب المشروط بالتراضي؟ قوله: (ولو قبض من دون إذنه.
).
هذا كله تفريع على أن القبض شرط كما في الهبة، والمعتمد خلافه.
قوله: (ولا تشترط الاستدامة).
أي: على شئ من القولين عندنا.
قوله: (ويكفي الاستصحاب، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر إلىتجديد قبض، ولا ممضي زمان يمكن فيه).
بناء على اشتراط القبض يكفي استصحابه قبل العقد، لتحقق تمامية
(1) البقرة: 283.