پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص93

[ ومطلقا في غيره.

ومع فسخ المشروطة يبطل إن جوزناه.

ولو رهن على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته لم يصح، لعدم تمكنالاستيفاء، ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة.

ولا يشترط كون الدين خاليا عن الرهن، بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحدة، وكذا تجوز زيادة الدين على مرهون واحد.

الفصل الخامس: في القبض.

وليس شرطا على رأي، ] التقسيط بعده، كالغني يتجدد له الفقر بعد الحلول، وبالعكس فلا يكون محل ثبوت مال الدية متعينا، فلا يصح الرهن به.

قوله: (ومطلقا في غيره).

أي: ويصح الرهن بعد الحلول وقبله في غير الخطأ، لأن الدية من مال الجاني حينئذ، والثبوت في ذمته متحقق، والأجل في شبه العمد لا ينافي الثبوت.

قوله: (ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة).

لإمكان استيفائه من قيمة الرهن بالاستئجار عليه منها، بخلاف المتعلقة بالعين عند الاحتياج، وهو تعذر استيفاء الحق.

قوله: (ولا يشترط كون الدين خاليا عن رهن، بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد.

).

لأن معنى التوثق بشئ لا ينافي التوثق له بشئ آخر، ومثله العكس.

قوله: (وليس شرطا على رأي).

اختلف في أن القبض في الرهن معتبر في تحقق الرهانة، بحيث لا يحصل من دونه فيكون جزء السبب كالقبض في الهبة وعدمه على قولين، واطلاق الاشتراط عليه بطريق التوسع إذ لا يجب تقديمه على عقد الرهن.

وإنما أراد بكونه شرطا عدم تمامية السبب بدونه، فالقولان يلتقيان إلى