پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص86

[ أما الرهينة فتنتقل بالميراث كالمال بين الورثة.

ولو أقر المرتهن بالدين انتقلت الرهينة، دون الوكالة والوصية.

] المرتهن، لأن موت الوكيل يقتضي بطلان الوكالة.

قوله: (أما الرهينة فتنتقل بالميراث، كالمال بين الورثة).

لما كانت الرهينة حقا من الحقوق المتعلقة بالمال وجب انتقالها بالارث كما ينتقل المال، ويكون الحكم في استحقاقها كاستحقاق المال بين الورثة.

والميراث في قول المصنف: (فتنتقل بالميراث) يراد به: الإرث، وهو سبب الاستحقاق، فيكون مصدرا ميميا.

قوله: (ولو أقر المرتهن بالدين انتقلت الرهينة دون الوكالة والوصية).

أي: لو أقر المرتهن بالدين – الذي وقع الرهن به – لآخر، وأنه كان وكيلا في الرهانة به صح الاقرار، ويثبت كون الدين والرهانة به حقا للمقر له، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقد انحصر الحق في ذلك بحسب الظاهر في المقر، فينفذ لا محالة.

ولو كان قد اشترط المرتهن في عقد الرهن، أو غيره من العقود اللازمة كونه وكيلا في البيع حال حياة الراهن، ووصيا في بيعه بعد موته لم ينتقلذلك إلى المقر له، لأنه خلاف المشروط، ولأن ذلك استنابة عن الراهن لا حق يختص به المرتهن، ليعقل نفوذ إقراره فيه.

واعلم أن في عبارة المصنف عدة مناقشات: أ: قوله (انتقلت الرهينة) فإنه لا انتقال هناك، بل الرهينة بمقتضى الاقرار حق للمقر له من أول الأمر.

ب: إنه إنما تثبت الرهينة للمقر له بشرط كون وكيلا عنه، واعترافه بأنه أوقعها عنه، وظاهر العبارة أن مجرد إيقاع الرهانة بين الراهن والمرتهن كاف في ثبوتها.