جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص27
[ وله تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضي.
] للمقرض زيادة.
الثالث: ما يكون مؤكدا كاشتراط رهن، وهو صحيح قطعا.
الرابع: ما يكون زيادة للمقرض، لكن لا في مال القرض، وفي صحته تردد، والأصح الصحة.
الخامس: ما يكون وعدا محضا، كما لو أقرضه شيئا، وشرط له أن يقرضه شيئا آخر لمحض الاحسان.
إذا عرفت ذلك فلا بد من الفرق بين هذه الشروط في الأحكام.
ففي الأول: معلوم بقاء مال القرض على ملك المقرض.
وفي الثاني: إن كان الشرط لغوا فلا بحث، وإن كان وعدا فمعناه: إن وفي به كان حسنا، وإلا لم يأثم.
ووجهه: أن المقرض أحسن إلى المقترض، وشرط له في ذلك الاحسان إحسانا آخر لنفعه فقط، فلا يجب عليه، لانتفاء المقابلة المقتضية للوجوب.
وفي الثالث، والرابع: يجب عليه الوفاء لأن المقرض لم يرض بالقرض إلا على ذلك التقدير المشترط، وقد رضي المقترض به على ذلك الوجه، فيجب الوفاء به.
وإن لم يفعل أثم، ولم يكن له إجباره قطعا، لأن القرض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، فله أن يفسخه حالا.
وهل يتوقف وجوب الدفع على المطالبة بمال القرض، أم يجب دفعه بمجرد الما طلبة بالشرط مع عدم الوفاء به؟ وجهان، وفي الأول قوة.
قوله: (وله تعجيل المؤجل باسقاط بعضه مع التراضي).
لأن ذلك حق لهما، فلا بد من تراضيهما بالاسقاط ولا فرق في اعتبار التراضي بين تعجيل بغير شئ أو باسقاط البعض، لأن الأجل حق لهما لترتبحق كل منهما عليه، فإنه كما قد تضر المطالبة بمن له الأجل قبله، كذا قد يضر التسليم حالا بالآخر.