جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص21
[ وشرط عدم الزيادة في القدر أو الصفة، فلو شرطها فسد، ولم يفد جواز التصرف وإن لم يكن ربويا.
ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز.
ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة، أو الانقص، أو تأخير القضاء لغا الشرط وصح القرض، لأنه عليه لا له.
]القول، ويمكن عوده إلى قوله: (وعليك رد عوضه) بتأويل هذا، والمعنى وشبه هذا، والأول ادل، لأنه أشمل.
قوله: (فلو شرطها فسد، ولم يفد جواز التصرف وإن لم يكن ربويا).
أي: فلو شرط الزيادة في قدر المقرض، أو في صفته كإثني عشر في عشرة، والصحيحة في المكسرة فسد القرض، للنصوص الدالة على صحته مع الزيادة إذا لم يشترطها (1)، ولا تفيد المقترض جواز التصرف، لأن العقد المتضمن للاذن في التصرف بجهة القرض قد فسد، فانتفت جهة الإذن، فانتفى الإذن.
وقوله: (وإن لم يكن ربويا) حاول به التنبيه على أن القرض ممنوع فيه من الزيادة مطلقا، لا كالبيع الذي إنما يمنع فيه من الزيادة في الربويات، ولعل السر فيه: أن البيع مبني على المغالبة والمكايسة، والقرض إنما جعل للارتفاق ومحض الاحسان.
قوله: (ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة – إلى قوله: – لغا الشرط وصح القرض، لأنه عليه لا له).
قيل عليه: الدليل لا يرتبط بالدعوى، فإن كون الشرط عليه لا له إذا كان فاسدا لا غيا كيف يصح القرض؟ مع أنه لم يقع التراضي إلا على الوجه المتضمن للشرط.
وجوابه: أن في ذلك تنبيها على أن هذا الشرط كما دل على الرضى
(1) الكافي 5: 254 حديث 3، 4، 6، التهذيب 6: 201 حديث 449 451.