جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص372
وتدخل فيها الأرض والبناء على اختلافه حتى الحمام المعدود من مرافقها، والأعلى والأسفل إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى، والمثبت سواء عد من أجزاء الدار كالسقوف والأبواب المنصوبة والحلق والمغاليق أو لا، بل أثبت للارتفاق، كالسلم المثبت والرفوف المثبتة والأوتاد المغروزة،.
] دخوله، ومنشؤه من الشك في تناول اللفظ له عرفا، والظاهر أنه لا فرق بينهما، لأن كل واحد منهما من ضروريات الانتفاع، وإن كان ضرورة المجاز أشد، لامتناع الانتفاع بدونه.
وأما الشرب، فإن الانتفاع بالبستان النفع المطلوب من أمثاله لا يكون بدونه، وإن أمكن الانتفاع بوجه آخر، فيكون حاله من جهة كونه بستانا دليلا على تناوله الشرب، وإرادتهما إياه قوله: (والأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى).
بأن يكون لها طريق مستقل ومرافق على حدة، وبدونه يدخل عملابمقتضى العرف ومبادرة المعنى إلى الفهم، وعلى هذا تحمل مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام بعدم دخول الأعلى (1).
قوله: (والمثبت سواء عد من أجزاء الدار كالسقوف والأبواب المنصوبة والحلق والمغاليق أو لا بل اثبت للارتفاق، كالسلم المثبت والرفوف المثبتة والأوتاد المغروزة).
ضابط ما يدخل من المثبتات ما يعد جزءا في العادة، أو من مرتفقات الدار عرفا، ونفي المصنف في التذكرة دخول السلالم المسمرة والرفوف والأوتاد المثبتة (2)، وفيه نظر، فإن ما اثبت من هذه محسوب من الدار بالتبعية خصوصا
(1) الفقيه 3: 153 حديث 672، التهذيب 7: 150 حديث 664.
(2) التذكرة 1: 572.