جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص325
[ وبول الكبير في الفراش، والاباق، وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في سن من تحيض، والثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البرز، واعتياد الزنى والسرقة، ] الصحاح: خصيت الفحل خصاء ممدودا، إذا سلت خصيتيه (1).
قوله: (وبول الكبير في الفراش).
دون الصغير، لجريان العادة به، وكونه مما لا ينفك منه صغير غالبا، فكان كالطبيعي الجبلي، وضابط الصغير والكبير: العادة، كما نبه عليه في التذكرة (2)، وضبط بعض العامة سن الصغير بسبع (3) لا دليل عليه، ولا فرقبين الذكر والانثى.
قوله: (والاباق).
هو من أفحش العيوب، لأنه معه في حكم التالف، ولأنه سرقة لنفسه، فهو أبلغ من السرقة، والموجب للرد هو ما يكون عند البائع، أو يحدث في الثالث عند المشتري قبل تصرفه، أما غيره فلا، قال في التذكرة: والمرة الواحدة في الاباق تكفي في أبدية العيب، كالوطء في إبطال العنة (4).
قوله: (والثفل الخارج عن العادة).
في القاموس: الثفل بالضم، والثافل: ما استقر تحت الشئ من كدرة (5)، والمراد بالبرز: دهن الكتان.
قوله: (واعتياد الزنى والسرقة).
قيد بالاعتياد فيهما، لأن المرة عنده لا تكفي، والذي يلوح من تعليل
(1) الصحاح (خصى) 6: 2328.
(2) التذكرة 1: 539.
(3) انظر: المجموع 12: 321.
(4) التذكرة 1: 538.
(5) القاموس (ثقل) 3: 342.