جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص247
[ أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعي الصحة، وكذا لو أقاما بينة، لأنها تضم إلى الصحة الاثبات.
ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، قدم قوله رعاية للصحة.
]وقع قبل التفرق أو بعده، فإن القول قول مدعي الصحة، لا لدعوى الصحة فقط، بل لأن الأصل عدم طروء المفسد، وأصالة عدم التقدم في القبض معارضة بأصالة عدم التقدم في التفرق.
قوله: (وكذا لو أقاما بينة.
).
أي: القول قول مدعي الصحة لقوة جانبه بدعوى أصالة عدم طروء المفسد، لأن الأصل بقاء صحة العقد، ولكون دعواه مثبتة والأخرى نافية، وبينة الاثبات مقدمة.
فرع: لو قالت الأخرى: ضبطنا حالهما من حين العقد إلى الان، وقطعنا بعدم حصول الاقباض وما جرى مجراه، فالظاهر أن الترجيح في الجانب الآخر، لأن ذلك مما لا ينضبط، لجواز حصول الحوالة ولو من الوكيلين، ونحو ذلك.
قوله: (ولو قال البائع: قبضته، ثم رددته إليك قبل التفرق، قدم قوله: رعاية للصحة).
قد يقال: هذا محل إشكال، نظرا إلى أن أصالة الصحة تعارض بأصالةعدم حصول القبض، إلا أن يقال: مع تعارضهما يحصل الشك في طروء المفسد، والأصل عدمه.
أو يقال: المقتضي للفساد مشكوك فيه، إذ لا يعلم أن التفرق كان قبل القبض، والأصل عدمه فيتمسك بأصل الصحة.