پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص243

[ وإن كان حيلة.

ب: لو اختلفا في المسلم فيه، فقال أحدهما في حنطة والآخر في شعير تحالفا وانفسخ العقد، ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال، ] لأنه وطأ ماله.

قوله: (وإن كان حيلة).

أي: يصح ذلك وإن كان حيلة، أي: وإن قصد بهذا العقد الحيلة لحل الوطئ، ثم استعادها خلافا لأحمد (1).

قوله: (ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال).

وجه القرب: أنه لو كان بلفظ البيع لكان القول قول المنكر للاجل، إذ لا يلزم منه فساد العقد، والأصل عدم ذكره، منشأ الاشكال من تعارض الأصلين، فإن الأصل عدم ذكر الأجل والأصل براءة الذمة منه، والأصل في العقد الصحة.

ولا ريب في ترجيح قول مدعيه، لأن مآل دعواهما في الحقيقة إلى أن الشرط المعتبر في العقد هل ذكر أم لا؟ فلا يكون الاختلاف في الحقيقة إلا في صحة العقد وفساده، لما علمت من أنه على تقدير عدم ذكر الأجل لا بيع أصلا، لأنه على تقدير تجريد العقد بلفظ السلم عن ذكر الأجل يجب التصريح بالحلول، وإلا كان فاسدا كما سبق.

وأيضا فإن استعمال السلم في المبيع المجرد مجاز، والأصل عدمه، نعم لو اختلفا في ذكر الأجل، أو التصريح بالحلول مع كون العقد بلفظ السلم تعارضهنا أصلان: أصالة عدم اشتراطه، وأصالة استعمال اللفظ في حقيقته، أعني: لفظ السلم.

ويمكن ادعاء ترجيح دعوى الأجل، بأن الأصل عدم التصريح بالحلول

(1) المغني لابن قدامة 4: 386، وشرح الكبير مع المغني 4: 386.