جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص241
[ ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله، ويجوز بعده قبل القبض على الغريم، وغيره على كراهية، ويجوز بيع بعضه وتولية بعضه.
ويجوز أن يسلف في شئ ويشترط السائغ، كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين.
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح، ] يجز، وإلا جاز.
قوله: (ويجوز بعده قبل القبض على الغريم، وغيره على كراهية).
سيأتي أن في بعض الصور خلافا.
قوله: (ولو أسلف في غنم، وشرط أصواف نعجات معينة صح).
وتكون النعجات المعينة مغايرة للمسلم فيه موجودة مشاهدة.
لا يقال: لا يجوز بيع المعين مؤجلا.
لأنا نقول: هذا شرط في السلم، وليس الصوف هو المسلم فيه.
ولا يقال: الشرط مع المبيع يقتضي كون المبيع هو المجموع، وهو حجة ابن إدريس، المانع من صحة ذلك (1).
لأنا نقول: الشرط ليس جزءا من المبيع حقيقة، وإنما هو تابع من توابعه، ويتسامح في التابع بما يتسامح به في غيره، وإن سلم فالسلف يجوز أن يكون حالا، فكذا بعضه، وقد سبق أن بيع الصوف على ظهور الغنم جائز.
فإن قيل: السلم الحال هو الذي يجب تسليمه عاجلا، ويشكل وجود تسليم الصوف المشترط كذلك.
قلنا: لا إشكال، فإن هذا مبيع: بعضه حال يجب تسليمه عاجلا، وبعضه مؤجل يجب تسليمه وقت الحلول.
(1) السرائر: 231.