جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص167
[ ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم، فالأقرب حمل الإطلاق عليه.
ولو ظهر بعض الثمرة، فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت، وسواء اختلف الجنس أو اتحد.
ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة أن نخلة معينتين ولو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة.
] قوله: (ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق عليه).
وجه القرب: أن العرف إذا استقر كان دليلا على إرادتهم ذلك، فيكون قرينة حالية على إرادة هذا القيد في العقد، والاضمار من ضروب المجاز يثبت بالقرينة الدالة على إرادته، وليس التوجيه الذي ذكره الشارحان (1) جيدا، وهو أن خطاب قوم إنما يحمل على العرف الخاص بهم، فإن الالفاظ في العقود والايقاعات إنما تحمل عند الإطلاق والتجرد عن القرائن، والموانع على الحقيقة العرفية العامة مع انتفاء الحقيقة الشرعية.
قوله: (ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح).
لرواية أبي الربيع الشامي (2)، لأن بيعها أزيد من سنة يقتضي الجواز هنا بطريق أولى، والأول إجماعي.
قوله: (ولو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع).
إن كان الأجود في البستان معلوما بينهم، ولا يريدون بإطلاقهم سواه صح اشتراطه، وهو ظاهر، فإن المقتضي للبطلان إنما هو الجهالة فإذا انتفت صح.
(1) ولد المصنف في إيضاح الفوائد 1: 447.
(2) الفقيه 3: 157 حديث 690، التهذيب 7: 87 حديث 372، الاستبصار 3: 86 حديث 293.