جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص166
[ ولو تضررا منعا، ولو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر رجحنا مصلحة المشتري، ولا يزيد عن قدر الحاجة، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة.
ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة.
] قوله: (ولو تضررا منعا).
إذ ليس لأحدهما الاضرار بنفسه وصاحبه.
قوله: (ولو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر).
مراده: أنه لو كان السقي وعدمه موجبا لضرر أحدهما ونفع الآخر، أي: يقابل موجب الضرر والنفع بالنسبة إليهما، أي:نافى موجب نفع أحدهماموجب نفع الآخر، بحيث لا يجتمع معه، فتكون العبارة في تأويل: قابل ضرر أحدهما ضرر الآخر، وقابل نفع أحدهما نفع الآخر، باعتبار تقابل المقتضيين في المقتضي.
ولا يجوز الحمل على ظاهر العبارة، لأن النفع والضرر متقابلان مطلقا لهما ولغيرهما، ولا ارتكاب ذلك بتأويل مقابله مقتضى نفع أحدهما وضرر الآخر،لأن الشئ الواحد إذا اقتضى الأمرين معا كان موضع الترجيح، ولايكون الشئ الواحد مقابلا لنفسه.
وإذا كان المقتضي لنفعهما معا غير المقتضي لضررهما معا صدق أن نفع أحدهما مقابل لضرر الآخر باعتبار مقتضاه، ولا ترجيح في هذا الموضع جزما.
فالعبارة غير جيدة، وكلام شيخنا الشهيد في بعض الحواشي: أن التقابل هنا تقابل العدم والملكة مع عدم اتحاد الموضوع ليس جيدا، لأن موضع التقابل الذي أراده هو ما إذا كان السقي وعدمه نافعا لأحدهما مضرا للآخر، وحينئذ فالموضوع متحد ولا معنى للتقابل فيه على واحد من الاعتبارين.
قوله: (رجحنا مصلحة المشتري).
لأن حقه على البائع حيث دخل على البيع الذي اقتضى وجوب الابقاء والسقي.