جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص153
وجوبه كون الناقل بيعا وغيره من تمليك وارث ونحوهما، لعموم حديث أوطاس.
ويجب الكف عن الوطء قبلا ودبرا، ولا يحرم ما سواه، لقول أبي الحسن عليه السلام في حديث محمد بن إسماعيل، وقد سأله يحل للمشتري ملامستها؟ قال: ” نعم ولا يقرب فرجها ” (1)، وهو صادق على القبل والدبر.
وفي التحرير حرم مطلقا (2)، والرواية حجة عليه، واختار في الدروس ما قلناه (3)،وفي بعض الأخبار: التصريح بجواز التفخيذ (4).
وقد يحتال لاسقاط وجوب الاستبراء بأمور: منها: إعتاقها، ثم العقد عليها، فقد ورد جواز الوطء معه من غير استبراء في غير حديث (5).
ومنها: بيعها لامرأة، ثم شراؤها منها لاندراجها في أمة المرأة، ولو ألحقنا بالمرأة غيرها كالطفل أمكن ذلك، ولو باعها لرجل ثم اشتراها منه حيث يجوز أمكن الحكم بالسقوط أيضا.
ومنها: ما لو زوجها، فطلقها الزوج قبل الدخول، فإنها مطلقة غير مدخول بها، فلا عدة ولا استبراء عليها، وما كان واجبا قبل ذلك فقد سقط بالعقد عليها مع احتمال بقاء الوجوب هنا.
نعم لو باعها لغيره ثم تزوجها منه، أو أحله وطأها فإنه لا استبراءها هنا، لأن النكاح لا يجب الاستبراء قبله إلا أن يعلم الوطء، ولهذا لو اعتقها جاز أن يتزوجها في الحال، فلو اشتراها حينئذ فلا استبراء، لما عرفت من أن السابق قد سقط، واللاحق لا يقتضي وجوب الاستبراء، كما لو اشترى زوجته قبل الدخول
(1) التهذيب 8: 173 حديث 605، الاستبصار 3: 360 حديث 1291.
(2) تحرير الأحكام 1: 191.
(3) الدروس: 347.
(4) التهذيب 8: 178 حديث 623، الاستبصار 3: 363 حديث 1304.
(5) التهذيب 8: 175 حديث 612 614، الاستبصار 3: 361 حديث 1295 – 1297.