جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص93
[ والعلم، فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به.
ولا تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود، سواء كان عوضا أو ثمنا، بل لا بد من الاعتبار بأحدها.
ولا يكفي الاعتبار بمكيال مجهول، ولو تعذر وزنه أو كيله أو عده، اعتبر وعاء وأخذ الباقي بحسابه.
وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا.
] التحرير (1) في باب البيع.
ولا فرق بين كبير البركة وصغيرها، فاطلاق عبارة المصنف هنا بيع المحصور غير ظاهر.
ومع ذلك فإن أراد بالمحصور ما يعد بسهولة، فهذا غير شرط لصحة بيع السمك الكثير في البركة الكبيرة بالشروط، وإن كان في صيده مشقة كما صرح في التذكرة (2).
ويمكن أن يريد بالمحصور: ما يكون في مكان يمكن ضبطه بالمشاهدة، ليخرج عنه ما كان في نحو الاجمة، والنهر الممتد الذي لا ينضبط ما فيه بالمشاهدة.
قوله: (فلا يصح بيع المجهول، ولا الشراء به).
كان ينبغي فيما قبله أن يجعل كلا من الأمرين، أعني: البيع له، والشراء به معا سواء.
قوله: (وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا).
نقل الاجماع على جواز ذلك في التذكرة (3)، وحكي في الدروس عن ظاهر الخلاف منع ذلك (4)، والأصح الصحة، لعدم المقتضي لاعتبار الذرع هنا،إذ لا نقل عن عهده صلى الله عليه وآله.
(1) تحرير الأحكام 1: 178.
(2) التذكرة 1: 470.
(3) التذكرة 1: 467.
(4) الدروس: 337.