پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص436

[ وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها واسلما الزم الزوج المهر إن كان مما يملك، وإلا القيمة.

ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته، ولا لوارثها.

] قوله: (وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما الزم الزوج المهر إن كان مما يملك وإلا القيمة).

قيد المصنف في المنتهى (1) والتذكرة (2) والتحرير (3) إسلامهما بكونه معا، ومقتضاه أنها لو تأخر إسلامها لم يكن لها المطالبة، وصرح بهذا المقتضى في كتبه (4)، وكذا هنا، وإن لم يقيد إسلامهما بكونه معا، وعلل الحكم الأخير بأنها أهل حرب، ولا أمان لها على هذا المهر.

ولك أن تقول: هذا حق مالي قد ثبت في الذمة بطريق شرعي، وقد استوفى عوضه، فلا دليل على سقوطه، ونفي الأمان عنه لا يسقطه، لسبق وجوب الرد، وقد سبق في كلام المصنف ما يقتضي أن الذي يسقط باسلام المديون ما كان غصبا أو إتلافا، لا ما كان ثمنا وشبهه، وقد صرح به الفاضل السيد عميد الدين في الشرح، معللا بأن الثمن ونحوه لم يثبت في الذمة قهرا، بل على طريق التراضي بدفع العوض، فيكون ثابتا لعدم المسقط.

قوله: (ولا لوارثها).

في المنتهى (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) تقييد الوارث بكونه كافرا، فإن

(1) المصدر السابق.

(2) التذكرة 1: 418.

(3) تحرير الأحكام 1: 137.

(4) المنتهى 2: 917، والتذكرة 1: 418، والتحرير 1: 137.

(5) المنتهى 2: 917.

(6) التذكرة 1: 418.

(7) تحرير الأحكام 1: 137.