جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص262
فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها، وهي: ليلة الحاديعشر، والثاني عشر، والثالث عشر.
ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر.
] قوله: (ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها).
إنما سميت ليالي التشريق وأيام التشريق (1).
قوله: (ويجوز لمن اتقى النساء والصيد.
).
المراد باتقاء النساء عدم إتيانهن في حال الاحرام، بمعنى: عدم الجماع، لا مطلق ما يحرم على المحرم مما يتعلق بهن كالقبلة واللمس بشهوة، على ما يظهر من عبارة الحديث (2)، وعبارة المصنف في المنتهى (3) والتذكرة فإنه قال فيها: إنما يجوز النفير في النفر الأول لمن اتقى النساء والصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه، أو قتل صيدا فيه لم يجز له أن ينفر في الأول، واحتج بقوله تعالى: (لمن اتقى) (4) وبقول الصادق عليه السلام: ” من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في الأول ” (5) (6).
ومثلها عبارة المنتهى، ولأن المتبادر إلى الفهم من اتقاء النساء وعدمه هو مجانبة الوطء وعدمها، وكذا الظاهر أن المراد من اتقاء الصيد عدم قتله، كما هو
(1) كذا في الأصول الثلاثة المعتمدة والحجرية.
والعبارة كما تري بحاجة إلى بيان السبب في التسمية، والظاهر أنه هكذا: من تشريق اللحم وهو: تقديده وبسطه في الشمس ليجف، أو لأن الهدي والأضاحي لا تنحر حتى تشرق الشمس.
انظر: النهاية 2: 464 مجمع البحرين 5: 191 – 192.
(2) الكافي 4: 522 حديث 11، التهذيب 5: 273 حديث 932.
(3) المنتهى 2: 776.
(4) البقرة 203.
(5) الكافي 4: 522 حديث 11، التهذيب 5: 273 حديث 932 (6) التذكرة 1: 393.