جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص257
[ ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن، ويحلق إلى العظمين ويدعو، فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال، ] وللأخبار الدالة على عدم الاعتداد بالسعي لو لم يكن طاف (1)) (2).
قوله: (ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن).
المراد: أنه يبدأ بشق ناصيته الأيمن، ويحلق قرنه الأيمن.
قوله: (ويحلق إلى العظمين).
المراد بهما: العظمان اللذان في أسفل الصدغ، يحاذيان وتدي الأذنين، وهما الهيئتان اللتان في مقدمهما.
ولا يخفى أنه تجب في الحلق أو التقصير النية مقارنة لأوله مستدامة الحكم، ولا بد من التعرض لكونه في حج الاسلام أو غيره، والوجه من وجوب أو ندب.
ولو قدم الطواف والسعي على الذبح، ففي الدروس: إن الكلام فيهكالكلام في الحلق، قال: وكذا لو قدم الطواف على الرمي، أو على جميع مناسك منى، يجزئ مع الجهل، وفي التعمد والنسيان الاشكال (3).
قوله: (إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال).
الاشكال في الصيد خاصة، والمراد به: الصيد الذي حرمه الإحرام دون الذي حرمه الحرم، فإن ذلك يبقى وإن طاف للنساء.
ومنشأ الإشكال من زوال الاحرام المقتضي للتحريم، ومن أن بقاء شئ من محرماته يقتضي بقاء التحريم، وللاستصحاب، والأصح تحريمه إلى أن يطوف للنساء.
(1) الكافي 4: 421 حديث 1، 2، الفقيه 2: 252 حديث 1217، التهذيب 5: 129 حديث 426 – 428.
(2) ما بين القوسين لم ترد في ” ن “.
(3) الدروس: 133