جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص254
[ وقت حصول سببها، ومكان هدي التمتع منى.
ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها، وزمانه يوم النحر قبلالحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة.
وزمانه كهدي التمتع.
ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين، وإلا نحرها بمكة، ولا يتعين للأضحية مكان، وزمانها بمنى أربعة: يوم النحر، وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة.
ويجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.
] بضم الجيم وفتح الميم، تأكيد للكفارات.
قوله: (ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها).
أي: يجب صرفه إلى ذلك.
قوله: (فبفناء الكعبة بالحزورة).
هي بفتح الحاء المهملة، وإسكان الزاي وتخفيف الواو المفتوحة، والراء بعدها، وفناء الدار بكسر الفاء: ما امتد من جوانبها.
قوله: (ويجوز إخراج ما ضحاه غيره).
وكذا يجوز إخراج السنام، ولو اشترى اللحم من المسكين جاز أيضا، ذكره في الدروس (1).
ويشكل لو كان لحم أضحيته، لإطلاق الأخبار بكراهة إخراجه عن منى (2).
(1) الدروس: 131.
(2) التهذيب 5: 226 حديث 765، 766، الاستبصار 2: 274 باب 189.