جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص236
[ د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، والأفضل تطهيرها.
ه: لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو اتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الاصابة.
المطلب الثاني: في الذبح ومباحثه أربعة: الأول: في أصناف الدماء، إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع، والكفارات، والمنذور وشبهه، ودم التحلل.
والثاني: هدي القران، والأضحية، وما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره، متطوعا بالحج أو مفترضا، ولا يجب على غيره.
] قوله: (وإن كان بيديه).
أي وإن كان الرمي دفعة بيديه معا، بحيث يرمي بكل يد حصاة في زمان واحد فرمية (1) واحدة لاتحاد زمانهما.
قوله: (وإن تلاحقا في الوقوع).
لأن الرمي دائر مع الإلقاء باليد، لا مع الاصابة.
قوله: (فهدي التمتع يجب على كل متمتع، مكيا كان أو غيره).
وقيل: لا يجب على المكي إذا تمتع (2)، والحق الوجوب للعموم.
قوله: (متطوعا بالحج أو مفترضا).
لا يتصور التطوع في الحج، إلا في ابتدائه، لوجوب إتمامه بالشروع فيه.
(1) في ” س ” و ” ه “: فرميته.
(2) قاله الشيخ في المبسوط 1: 308.