جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص235
[ الأنملة، والطهارة، والدعاء، وتباعد عشر ذراع إلى خمسة عشر ذراعا، والرمي خذفا، راجلا، والدعاء مع كل حصاة، واستقبال الجمرة، واستدبار القبلة، وفي غيرها يستقبلهما.
ويكره الصلبة والمكسرة ويجوز الرمي راكبا.
فروع: أ: لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح، ولو تممتها حركة غيره لم يجز.
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء.
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.
] قوله: (والطهارة).
وقيل بوجوبها (1)، والأصح خلافه، ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر.
قوله: (والرمي خذفا).
وقيل: يجب (2) وهو ضعيف، وفسره المعظم بأن يضع الحصاة على بطن إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر السبابة (3).
وفسره السيد: بأن يضعها على إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر الوسطى (4)، وفي الصحاح أنه الرمي بأطراف الأصابع (5).
قوله: (وتكره الصلبة والمكسرة).
وكذا الحمر والسود والبيض، ذكره في الدروس (6).
(1) قاله السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: 110، وابن الجنيد كما في المختلف: 352.
(2) قاله السيد المرتضى في الانتصار: 105، وابن إدريس في السرائر: 139.
(3) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 369، وابن إدريس في السرائر: 139.
(4) الانتصار: 105.
(5) الصحاح (خذف) 4: 1347.
(6) الدروس: 123 – 124.