پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص211

[ والأصلع استحبابا، ويأخذ من لحيته أو أظفاره، ولو حلق بعض رأسه جاز.

ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته، ولا شئ عليه، وروي شاة، ] عبد الله عليه السلام (1).

قال شيخنا الشهيد رحمه الله: وفيه تنبيه على أن الواجب في الحج منوطبالرأس اختيارا، قال: وفي الآية الكريمة إيماء إلى ذلك، وهي قوله تعالى: (محلقين رؤسكم ومقصرين) (2).

ولا دلالة فيه على الوجوب، لإمكان أن يقال: يستحب الحلق، فلو كان قد حلق في إحرام عمرة التمتع فقد فوته، فيجب عليه الحلق إن نبت على رأسه شعر ويكفيه، وإن لم يكن قد نبت (على رأسه) (3) شعر أمر الموسى وجوبا، ثم قصر مع ذلك وجوبا، ولا يلزم ما ذكره من التنبيه.

قوله: (والأصلع استحبابا).

أي: يستحب له ذلك، لأن الحج يطلب فيه الحلق، فمع فواته يصار إلى ما يشبهه.

قوله: (ويأخذ من لحيته وأظفاره).

أي: كل من الحالق والأصلع، قال شيخنا الشهيد: وفيه تنبيه على أنه بدل اضطراري (4)، وهذا يتم له إن أراد بذلك الاستحباب.

قوله: (ولو حلق بعض رأسه جاز).

في عمرة التمتع، لأن الممنوع منه حلق الرأس، وهذا لا يخرج عنالتقصير.

قوله: (ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج إلى قوله: وروي:

(1) التهذيب 5: 158 حديث 525، الاستبصار 2: 242 حديث 842.

(2) الفتح: 27.

(3) ما بين القوسين لم ترد في ” س ” و ” ه‍ “.

(4) في ” س “: اختياري.