پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص210

[ ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.

الفصل الرابع: في التقصير،

فإذا فرغ من السعي قصر واجبا،وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها، وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر.

ولا يجوز أن يحلق، فيجب عليه شاة مع العمد، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا، ] الأخبار (1)، وهو مذهب الأكثر (2)، والظاهر أن بعض الشوط كالشوط، وقيل: تعتبر مجاوزة النصف كالطواف (3).

قوله: (ولو دخل وقت الفريضة قطعه، ثم أتمه بعد الصلاة).

يستحب قطعه حينئذ، ولا يجب ذلك قطعا، وإن كان ظاهر العبارة ربما يوهمه.

قوله: (ولا يجوز أن يحلق، فيجب عليه شاة مع العمد).

ولا يجزئه الحلق على الأصح، للنهي عنه (4).

ولا يقال: أن الحلق إنما يكون تدريجا، فإذا زال أقل شعر صدق التقصير، لأن الاعتبار بالنية والمنوي وهو الحلق منهي عنه، فيجب التقصير بعد ذلك.

ويجب في التقصير النية المشتملة على كونه في عمرة التمتع، والوجه إلى آخره، ويجب كونه بمكة.

ويستحب أن يكون على المروة، وتكفي الإزالة بالنتف والحديد والنورة، والقرض بالسن.

قوله: (ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا).

أي: الذي حلق في إحرام العمرة المتمتع بها، لموثقة أبي بصير عن أبي

(1) الكافي 4: 438 حديث 2، الفقيه 2: 258 حديث 1253، التهذيب 5: 157 حديث 520.

(2) منهم: الشيخ في المبسوط: 362 – 363، وابن إدريس في السرائر: 136.

(3) القائل المفيد في المقنعة: 69.

(4) التهذيب 5: 160 حديث 533.