پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص209

[ ولو لم يحصل العدد، أو حصله وشك في المبدأ وهو في المزدوج على المروة، أو قدمه على الطواف أعاد.

ولو تيقن النقص أكمله، ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع، ثم ذكر النقص أتمه، وكفر ببقرة على رواية، وكذا لو قلم، أو قص شعره ويجوز الجلوس خلاله للراحة، وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه ] الثاني مستحبا، قيل: لم يشرع استحباب السعي إلا هنا.

قوله: (ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع، ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية، وكذا لو قلم أو قص شعره).

مستند الحكمين رواية عبد الله بن مسكان (1)، ورواية سعيد بن يسار، عن الصادق عليه السلام (2).

لكن في عبارة المصنف إشكال، فإن قوله: (فأحل) مقتضاه أنه قصر، فيكون الحكم بالدم للمواقعة، فيمكن حملها على اعتقاده الاحلال في نفسه.

قيل: إنما فعل كذا، لأن الكفارة تترتب على المجموع، وعلى الابعاض كفارة واحدة.

والحق: أن ترتيب الحكم على المجموع يشعر بأن الابعاض لا تقتضيها، فإذا نص على القلم وقص الشعر وحده بقي حكم المواقعة غير معلوم.

قوله: (وقطعه لحاجة له ولغيره).

هذا يشعر بأنه لا يجوز قطعه إلا لحاجة، ويجوز قطعه لصلاة فريضة إذا دخل وقتها كما سيأتي، وهل يجوز اختيارا؟ فيه إشكال.

قوله: (ثم يتمه).

إطلاق العبارة يقتضي البناء ولو على شوط، وهكذا يستفاد من

(1) الفقيه 2: 256 حديث 1245، التهذيب 5: 153 حديث 505.

(2) التهذيب 5: 153 حديث 504.