جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص185
[ يه: لبس الخفين، وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي.
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، ويجوز المعتاد، ويحرم إظهاره للزوج.
ير: الحناء للزينة على رأي.
] هو ثوب منسوج يحيط بالبدن، ومعنى قوله: (المزرر): الذي له أزرار، شأنه أن يزر.
ومنه يستفاد بالايماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين ونحو ذلك، وكذا يحرم ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة.
قوله: (ولا يشقهما لو اضطر على رأي).
يجب الشق، لورود الأمر به (1)، ولوجوب كشف ظهر القدم بحسب الإمكان.
قوله: (لبس الخاتم للزينة).
أي: فلا يحرم لبسه للسنة، فيكون المرجع إلى قصده.
قوله: (غير المعتاد أو للزينة).
أي: يحرم غير المعتاد مطلقا، وكذا يحرم ما كان للزينة.
قوله: (ويحرم إظهاره للزوج).
ظاهر العبارة عدم تحريم إظهاره لغير الزوج من المحارم، وتعليله في التذكرة بحدوث الشهوة إلى إيقاع المنهي عنه قد يشعر بذلك (2)، إلا أن في الرواية: ” من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ” (3) وهو عام.
قوله: (الحناء للزينة على رأي).
الأصح التحريم، ولا يحرم للسنة، وحكم ما قبل الاحرام إذا قارنه حكمه،
(1) الكافي 4: 346 حديث 1، الفقيه 2: 218 حديث 997.
(2) التذكرة 1: 336.
(3) الكافي 4: 345 حديث 4، التهذيب 5: 75 حديث 248، الاستبصار 2: 310 حديث 1104.