پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص185

[ يه: لبس الخفين، وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي.

يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، ويجوز المعتاد، ويحرم إظهاره للزوج.

ير: الحناء للزينة على رأي.

] هو ثوب منسوج يحيط بالبدن، ومعنى قوله: (المزرر): الذي له أزرار، شأنه أن يزر.

ومنه يستفاد بالايماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين ونحو ذلك، وكذا يحرم ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة.

قوله: (ولا يشقهما لو اضطر على رأي).

يجب الشق، لورود الأمر به (1)، ولوجوب كشف ظهر القدم بحسب الإمكان.

قوله: (لبس الخاتم للزينة).

أي: فلا يحرم لبسه للسنة، فيكون المرجع إلى قصده.

قوله: (غير المعتاد أو للزينة).

أي: يحرم غير المعتاد مطلقا، وكذا يحرم ما كان للزينة.

قوله: (ويحرم إظهاره للزوج).

ظاهر العبارة عدم تحريم إظهاره لغير الزوج من المحارم، وتعليله في التذكرة بحدوث الشهوة إلى إيقاع المنهي عنه قد يشعر بذلك (2)، إلا أن في الرواية: ” من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ” (3) وهو عام.

قوله: (الحناء للزينة على رأي).

الأصح التحريم، ولا يحرم للسنة، وحكم ما قبل الاحرام إذا قارنه حكمه،

(1) الكافي 4: 346 حديث 1، الفقيه 2: 218 حديث 997.

(2) التذكرة 1: 336.

(3) الكافي 4: 345 حديث 4، التهذيب 5: 75 حديث 248، الاستبصار 2: 310 حديث 1104.