جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص102
[ ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي.
ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج، فإن عاد استأنف مع الوجوب وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين، وتقضيه بعد العدة مع الوجوب.
ولو باع واشترى أثم، والأقرب الانعقاد.
ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.
] قوله: (ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان).
قيده في المختلف بما إذا تعين اعتكافه (1)، وهو متجه، لجواز الخروج من الاعتكاف المندوب، إلا أن الأخبار مطلقة (2).
قوله: فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي).
هذا هو المشهور، وقال في الدروس (3): أنه لا مخالف فيه إلا صاحب المعتبر (4).
فالمصير إليه أحرى، وإن كان القول بوجوب ثلاث هو مقتضى الدليل.
قوله: (وتخرج المطلقة رجعية إلى منزلها).
لتعين الاعتداد فيه، بخلاف ما إذا تعين، فإنه يقدم حينئذ.
قوله: (وتقضيه بعد العدة مع الوجوب).
إذا لم تكن قد اشترطت.
قوله: (ولو باع واشترى آثم، والأقرب الانعقاد).
هذا هو الأصح، لأن النهي لا يدل على الفساد في غير العبادات.
قوله: (ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه).
هذا إذا تمكن من قضائه ولم يفعل، أو كان قد استقر في الذمة قبل
(1) المختلف: 254.
(2) الكافي 4: 179 حديث 2، الفقيه 2: 123 حديث 534، التهذيب 4: 291 حديث 886.
(3) الدروس: 81.
(4) المعتبر 2: 742.