پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص77

[ أ: جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية.

ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال.

وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال.

وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك، مع افتقاره إلى الافطار؟ الأقرب العدم.

ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضانالسنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا، أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه، بل القضاء خاصة، ولو تهاون به فعليه مع ] قوله: (والمرضع القليلة اللبن).

هي بغيرها إذا أريد من لها ولد ترضعه، فإذا أريد الوصف فبالتاء.

قوله: (ولو خافتا على أنفسهما، ففي إلحاقهما بالخوف على الولد، أو بالمريض إشكال).

الأصح أنهما كالمريض، لأصالة براءة الذمة من وجوب الكفارة عليهما، وعموم روايتهما (1) معارض لعموم دلائل المريض.

قوله: (وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال).

لا يجب على الأصح.

قوله: (وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الافطار؟ الأقرب العدم).

الأصح لا يحلق.

قوله: (ولو تهاون).

(1) الكافي 4: 117 حديث 1، التهذيب 4: 239 حديث 701.