جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص65
[ وبالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة، ولو ظن لم يفطر، ] أي: وقت تناول المفطر.
قوله: (وبالغروب للتقليد.
لو أخبره عدلان بالغروب فالظاهر القبول كالصلاة، لأنها حجة شرعا يجب المصير إليها.
قوله: (أو للظلمة الموهمة).
أي: التي لا يحصل معها ظن غالب وإن حصل معها احتمال دخول الليل، لكن يشكل عدم وجوب الكفارة هنا.
وينبغي أن يقال: إن كان لا يعلم أن مثل هذه لا تجوز الافطار وجب عليه القضاء خاصة ولا كفارة، لأنه جاهل بالحكم، وإن علم بذلك فأقدم على الافطار فالمناسب وجوب الكفارة.
وينبغي أن لا يكون فرق بين علمه بعد ذلك ببقاء النهار، وبين استمراراللبس، لأن الأصل عدمه، ولو تبين بعد ذلك دخوله فإشكال.
قوله: (ولو ظن لم يفطر).
وقال المفيد: يفطر إذا تبين بقاء النهار (1)، ويظهر من المختلف الميل إليه (2).
وينبغي أن يقال: إن كان ذلك في موضع يعول على الظن فلا وجه للافطار أصلا، وإن كان العلم ممكنا فلا وجه لعدمه لانتفاء جواز التعويل عليه، نعم يجئ فيه حكم الجاهل بالحكم مع جهله.
(1) المقنعة: 57.
(2) المختلف: 224.