جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص34
[ وهم الآن أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.
ويجوز إعطاء مواليهم، ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا تجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية.
ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ، ولو كان عاملا، أو غازيا، أو غارما، أو مكاتبا، أو ابن السبيل جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
ويشترط في العامل بعد الإيمان العدالة، والتفقه في الزكاة، والحرية على إشكال.
وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما.
المقصد الخامس: في كيفية الاخراج وفيه مطالب: الأول: في الوقت، ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق.
] أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة على وجه لا يتوقع معه ضرر، فإنه يعطي تدريجا.
والتقييد بقوله: (مع حاجته) ليخرج ما لو كان مكتسبا بعض السنة، ويحصل البعض الآخر من الخمس، فإنه لا يعطى.
قوله: (ويشترط في الفقراء والمساكين.
).
هل يجوز الإعطاء لهم ممن لا يجب عليه نفقتهم؟ جوز في الدروس إعطاء من عدا الزوجة (1).
قوله: (والحرية على إشكال).
الإشتراط قوي، لأن الآية تدل على الملك (2) والعبد ليس أهلا له، وهل يشترط الذكورة؟ يحتمل ذلك.
(1) الدروس: 62.
(2) إشارة إلى الآية (60) في سورة التوبة.