جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج3-ص8
[ وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة.
ولو حجر الحاكم للفلس ثم حال الحول فلا زكاة، ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي.
والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها، لأنها، في معرض الاتلاف، وتجب مع حضوره.
] منوط بالاستطاعة المعينة بهذا المال، فيمتنع تعلق الزكاة والحج جميعا.
والاعتذار بأن الحج متعلق بالذمة (1) إنما يكون بعد الاستقرار مطلقا.
والظاهر وجوب الزكاة وسقوط الحج، لأنها واجب حاضر بخلاف الحج، لعدم القطع ببقاء جميع شروطه إلى آخر زمانه.
قوله: (وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة.
).
هذا إذا كانت الزكاة في المال المعين، وإلا فهي دين.
قوله: (ولو حجر الحاكم للفلس، ثم حال الحول فلا زكاة.
).
بخلاف السفه (2).
قوله: (ولو شرطها على المالك لم تصح على رأي).
لا تصح على الأصح.
(1) في ” ن ” و ” ه “: متعلقه بالذمة.
(2) قوله: (ولو استطاع بالنصاب.
)
أي: تجب الزكاة والحج معا، والتحقيق: أن حولان الحول إن كان بعد استقرار الحج في الذمة بمضي جميع أشهره مع التمكن من فعله يجبان وإن كان قبل ذلك، وإن سبق وجوب الحج في الذمة تجب الزكاة لتحقق السبب وعدم القطع باستقرار الحج، ويتعين سبق الوجوب فيسقط حينئذ الحج، لأنالاستطاعة الموجبة للثبوت في الذمة إنما تكون بعين المال.
هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث، علما بأن هذا القول قد ورد قبل عدة أسطر وشرحه المصنف بعبارة أخرى.