پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص503

[ ولو أحس بداخل طول استحبابا، ولا يفرق بين داخل وداخل.

ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، والحمد في الاخفاتية، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية.

وتجب المتابعة، فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن يلحقه الإمام، والناسي يعود.

ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع، وإبقاء آية يقرأها حينئذ.

ويقدم الفضلاء في الصنف الأول، والقيام إلى الصلاة عند قد قامت، وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين، وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات وإلا أتم ركعتين، ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين ] قوله (طول استحبابا).

بقدر ركوعه.

قوله: (مع عدم سماع الهمهمة).

فيقرأ الحمد والسورة استحبابا.

قوله: (والحمد في الاخفاتية).

لا يقرأها على الأصح، لعدم الدليل.

قوله: (عامدا استمر).

ولا يبطل على الأصح.

قوله: (وإبقاء آية).

أي: إذا علم أنه يتم قراءته قبل قراءة الإمام.

قوله: (وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين).

وكذا غيرهما.