جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص498
[ ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها، قياما، أو عاريا لمثله، ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، وتقف الخنثى خلف الرجل، والمرأة خلف الخنثى، استحبابا على رأي.
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف، ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.
الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلامع اتصال الصفوف، وإن كانا في جامع.
ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.
الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة، ولو تعددت الصفوف صحت.
ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من ] قوله: (استحبابا على رأي).
الأصح كما سبق.
قوله: (فالأقرب اتحاد الجهة).
لا يشترط.
قوله: (إلا المرأة).
بشرط كون الإمام ذكرا، والخنثى كالرجل إذا ائتم به رجل، ولو ائتمت به المرأة فكالمرأة.
قوله: (ولو صلى الإمام في محراب داخل.
).