پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص495

[ الخوف.

أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فتمام.

والترتيب فيقدم سابقة الفائت على لاحقه وجوبا كما يقدم الحاضرة على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.

ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن، استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.

فروع:أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر، والأحوط فعله، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر.

] قوله: (أما الكمية فإن استوعب الخوف).

أي: مثلا.

قوله: (وإلا فتمام) (1).

إن لم يحمل الاستيعاب على المجاز، ورد عليه من لم يترك، فإنه يكون مؤديا.

قوله: (ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا).

لا يستأنف، بل إن شاء أكملها، ويمكن أن يراد به عدم جواز العدول، بحيث يكملها ثم يستأنف الأخرى.

قوله: (لو نسي الترتيب ففي سقوطه.

).

يسقط.

(1) في النسخ الخطية لجامع المقاصد: وإلا فلا.