جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص490
[ ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم.
وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوى عندي.
المطلب الثالث: فيما لا حكم له: من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر أو الاخفات، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد.
أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى [ يرفع، أو إكمال الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه.
أو سها في سهو، أو كثر سهوه عادة، أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.
والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل.
المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط: من شك بين الإثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ولو شك بين الإثنين والأربع سلم، وصلى ركعتين من قيام.
ولو شك بين الإثنين والثلاث والأربع سلم، وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.
] قوله: (وهو الأقوى عندي).
أصح.