جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص452
وقال بعض العامة: من حين ارتفاع الشمس كرمح، بناء على أنها نافلة، وأن النافلة تكره قبل ذلك (1)، وكلاهما باطل.
ويستحب تأخيرها إلى أن تنبسط الشمس، ليتوفر الناس على الحضور وفي المبسوط: وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت (2).
ولا تقضى لو فاتت عند أكثر أصحابنا (3)، سواء كانت فرضا أو نفلا، عمدا كان الفوات أو لا، لأن القضاء منفي بالأصل، ولقول الباقر عليه السلام: (من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه) (4).
وقال الشيخ: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء، ويجوز له أن يصلي، إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء (5)،وقال ابن إدريس: يستحب قضاؤها (6)، وقال أبو الصلاح: لا يجوز قضاؤها واجبة ولا مسنونة (7).
وفي رواية أبي البختري، عن الصادق عليه السلام: (من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا) (8) وهي ضعيفة، وابن الجنيد قال: يصلي الأربع مفصولات (9)، يعني بتسليمتين، وقال علي بن بابويه: يصليها بتسليمة (10)، ولم ينقل لهما دليل، وهذه الرواية مع ضعفها لا دلالة فيها.
(1) قاله الشافعي كما في المجموع 5: 3 – 4.
(2) المبسوط 1: 169.
(3) منهم: الشيخ في الخلاف 1: 155 مسألة 19 صلاة العيدين، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 155، والشهيد في الذكرى: 239.
(4) الكافي 3: 459 حديث 1، التهذيب 3: 128 حديث 273، الاستبصار 1: 444 حديث 1714، وفي المصادر كافة: في جماعة العيد فلا صلاة.
(5) النهاية: 133.
(6) السرائر: 70.
(7) الكافي في الفقه: 155.
(8) التهذيب 3: 135 حديث 295، الاستبصار 1: 446 حديث 1725.
(9) نقله عنه في المختلف: 114.
(10) ذكر العلامة في المختلف: 114، إن علي بن بابويه قال: (إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة).