جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص445
[ وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، ] صلى الله عليه وآله أنه قال: (من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار) (1).
ولو كان موطنه بعيدا عن المصلى، أو كان عاجزا، أو به علة ونحو ذلك جاز الركوب قطعا، ويستحب السكينة في أعضائه والوقار في نفسه، بمعنى طمأنينة النفس وثباتها.
ومقتضى العبارة اختصاص استحباب المشي والحفاء بالامام عليه السلام، لأن التقييد به يشعر بذلك، لكن دلائل الاستحباب تقتضي العموم، وعبارة النهاية للمصنف غير مقيدة، فإنه قال: يستحب الخروج ماشيا إلى آخره (2)، وهو المناسب وقد روي أن المأمون تبع الرضا عليه السلام في فعله ويستحب أن يكون ذاكرا لله تعالى في حال خروجه، كما نقل عن الرضا عليه السلام.
قوله: (وقراءة الأعلى في الأولى، والشمس في الثانية).
هذا قول الشيخ في المبسوط (3) والنهاية (4) ومحمد بن بابويه (5) وابن إدريس (6)، وابن حمزة (7).
تدل عليه رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام: (تقرأ في الأولى مع أم القرآن (سبح اسم ربك الأعلى) ، وفي الثانية والشمس) (8) ومثله رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام (9).
(1) صحيح البخاري 2: 9، سنن الترمذي 3: 93 حديث 1682، سنن النسائي 6: 14، سنن الدارمي 2: 202، مسند أحمد 3: 367، وفي الجميع اختلاف بسيط في اللفظ.
(2) نهاية الأحكام 2: 64.
(3) المبسوط 1: 170.
(4) النهاية: 135.
(5) الفقيه 1: 324.
(6) السرائر: 70.
(7) الوسيلة: 116.
(8) التهذيب 3: 132 حديث 288، الاستبصار 1: 449 حديث 1738، وفيه: (الجبلي) بدل (الجعفي).
(9) الفقيه 1: 324 حديث 1485، التهذيب 3: 132 حديث 290، الاستبصار 1: 450 حديث 1743.