پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص444

[ وخروج الإمام حافيا ماشيا بسكينة ووقار ذاكرا، ] العيد، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام) (1).

وألحق ابن الجنيد مسجد النبي صلى الله عليه وآله (2)، وهو ضعيف، وفعل النبي صلى الله عليه وآله يدفعه.

ولو كان هناك مطر أو وحل أو خوف أو نحو ذلك صليت في المسجد، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في مسجده في يوم مطر (3).

ولا ينبغي للامام إذا أراد الخروج أن يخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد، لضعفة الناس، خلافا للشافعي (4)، لسقوطها عنهم، ولقول الباقر عليه السلام: (قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام ألا تخلف رجلا فيصلي العيدين بالناس؟ فقال: لا أخالف السنة) (5) وصرح الشيخ في الخلاف بعدم جوازه (6)، وتابعه في المعتبر (7).

قوله: (وخروج الإمام حافيا بسكينة ووقار ذاكرا).

روي أن النبي صلى الله عليه وآله لم يركب في عيد ولا جنازة (8)، وأن عليا عليه السلام قال: (من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وترجع ماشيا) (9).

ويستحب التحفي حال الخروج، لأنه أبلغ في الخضوع، ولأن الرضا عليه السلام لما خرج لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا (10)، وروي عن النبي

(1) الكافي 3: 461 حديث 10، التهذيب 3: 138 حديث 307، وفيهما: في العيدين.

(2) نقله عنه في الذكرى: 239.

(3) سنن ابن ماجة 1: 416 حديث 1313.

(4) المجموع 5: 4 – 5.

(5) التهذيب 3: 137 حديث 302.

(6) الخلاف 1: 155 مسألة 18 صلاة العيدين.

(7) المعتبر 2: 327 – 328.

(8) ذكره المحقق في المعتبر 2: 317.

(9) المصدر السابق.

(10) أصول الكافي 1: 408 حديث 7، عيون أخبار الرضا 2: 149 حديث 21.