جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص438
السابق على الذي يليه، وإلا لاستوى السابق والمسبوق إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوق (1)، هذا كلامه.
ويمكن إجراء الحديث على ظاهره ولا محذور، لأن كل واحد من البدنة والبقرة والكبش والدجاجة والبيضة له أفراد متفاوتة، فينزل التفاوت بالمجئ في أجزاء الساعة على التفاوت في كل من هذه المذكورات.
أو يحمل على إرادة بيان التفاوت في الفضل بين الساعة وما يليها، وأجزاء الساعة مسكوت عنها، فلا تلزم المساواة المذكورة.
ويستحب أيضا حلق الرأس إن كان من عادته حلقه، وإلا غسله بالخطمي وقص الأظفار وأخذ الشارب، لاستحباب التزين يوم الجمعة، روي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (2) قال: (في العيدين والجمعة) (3).
وقال عليه السلام: (ليتزين أحدكم يوم الجمعة، ويتطيب، ويسرح لحيته، ويلبس أنظف ثيابه، وليتهيأ للجمعة، ويكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار) (4).
ويستحب لبس الفاخر من الثياب، وأفضلها البيض، لقوله صلى الله عليه وآله: (أحب الثياب إلى الله تعالى البيض، يلبسها أحياؤكم، ويكفن فيها موتاكم) (5).
ويستحب السواك وقطع الرائحة الكريهة، لئلا يتأذى بها غيره، ويتأكد التجمل في حق الإمام والزيادة فيه عن غيره، لأنه المنظور إليه.
(1) نهاية الأحكام 2: 51.
(2) الاعراف: 31.
(3) الكافي 3: 424 حديث 8، التهذيب 3: 241 حديث 647.
(4) الكافي 3: 417 حديث 1، التهذيب 3: 10 حديث 32.
(5) الكافي 3: 148، حديث 2، 3 وج 6: 445 حديث 1، 2، التهذيب 1: 434 حديث 1390، والأحاديث كلها بالمضمون لا النص.