پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج2-ص404

[ ويكره الكلام في أثنائها بغيرها.

] قضيب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه كان يعتمد على عنزته (1) اعتمادا (2)، ولقول الصادق عليه السلام: (ويتوكأ على قوس أو عصا) (3).

ومنها: التسليم على الناس أول ما يصعد المنبر، اختاره المرتضى (4) وجمع من الأصحاب (5)، لرواية عمرو بن جميع، رفعه عن علي عليه السلام، قال: (من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس) (6).

ونفى الشيخ في الخلاف استحبابه (7)، ولعله استضعافا للرواية.

وإذا سلم عليهم وجب الرد عليهكفاية، لعموم الأمر برد التحية.

ومنها: جلوسه بعد السلام، حتى يفرغ المؤذن، فيستريح عن تعب الصعود، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله: كان يخطب خطبتين، ويجلس جلستين (8)، وعن الباقر عليه السلام: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون) (9).

ويستحب أن يقف على مرتفع، ليكون أبلغ في الاسماع، ولفعله صلى الله عليه وآله ذلك (10).

قوله: (ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها).

(1) قال الطريحي في مجمع البحرين (عنز) 4: 28: العنزة – بالتحريك – أطول من العصا وأقصر من الرمح، والجمع عنز وعنزات.

(2) الجامع الصغير 2: 329 حديث 6658.

(3) التهذيب 3: 245 حديث 664.

(4) نقل قوله ابن إدريس في السرائر: 64.

(5) منهم: المحقق في الشرائع 1: 99، والشهيد في الذكرى: 236.

(6) التهذيب 3: 244 حديث 662.

(7) الخلاف 1: 144 مسألة 40 صلاة الجمعة.

(8) سنن أبي داود 1: 286 حديث 1092.

(9) التهذيب 3: 244 حديث 663.

(10) صحيح البخاري 2: 11، سنن ابن ماجة 1: 351 حديث 1104، سنن أبي داود 1: 286 حديث 1092، المجموع 4: 527.